الحر العاملي
393
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رواه الصدوق باسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال : حتى يميل اللسان ( 2 ) . ( 22823 ) 4 - ثم قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح . ( 22824 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه ( 1 ) الا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط الا ناقصا . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . ( 22825 ) 6 - وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال ( 1 ) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 2 ) . ( 22826 ) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 123 / 353 . 4 - الكافي 5 : 160 / 5 ، والتهذيب 7 : 11 / 43 ، الفقيه 3 : 123 / 546 . 5 - الكافي 5 : 159 / 2 . ( 1 ) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 123 / 534 . ( 3 ) التهذيب 7 : 11 / 46 . 6 - الكافي 5 : 59 / 3 . ( 1 ) في نسخة زيادة : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر . ( 2 ) التهذيب 7 : 11 / 45 . 7 - قرب الإسناد : 27 .